الشيخ مرتضى بني فضل
574
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
نعم لو كان أنواع مختلفة من التجارة ، ومراكز متعدّدة غير مربوطة بعضها ببعض بحسب الخرج والدخل والدفتر والحساب ، فالظاهر عدم جبر نقص بعض بالآخر ، بل يمكن أن يقال : إنّ المعيار استقلال التجارات لا اختلاف أنواعها ( 69 ) . [ ( مسألة 16 ) : لو اشترى لمئونة سنته من أرباحه بعض الأشياء ] ( مسألة 16 ) : لو اشترى لمئونة سنته من أرباحه بعض الأشياء ، كالحنطة والشعير والدهن والفحم وغير ذلك ، وزاد منها مقدار في آخر السنة ، يجب إخراج خمسه قليلًا كان أو كثيراً ( 70 ) ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 499 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 500 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 2 .